السيد تقي الطباطبائي القمي
248
مباني منهاج الصالحين
[ مسألة 1 : يعتبر في الضمان الإيجاب من الضامن والقبول من المضمون له ] ( مسألة 1 ) : يعتبر في الضمان الايجاب من الضامن والقبول من المضمون له بكل ما يدل على تعهد الأول بالدين ورضا الثاني بذلك ( 1 ) . [ مسألة 2 : الأحوط اعتبار التنجيز في عقد الضمان ] ( مسألة 2 ) : الأحوط اعتبار التنجيز في عقد الضمان فالتعليق لا يخلو عن اشكال ( 2 ) نعم لا يبعد صحة الضمان إذا كان تعهد الضامن للدين فعليا ولكن علق أداؤه على عدم أداء المضمون عنه فعندئذ